الحر العاملي
396
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
سمين ، أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول ، لم يجز عنه . [ 99 ] وروي في الأضحيّة المهزولة : إن كان على كليتيها شيء من الشحم ، أجزأت ( 1 ) . [ 100 ] وروي : صدقة رغيف خير من نسك مهزول . [ 101 ] وقال عليه السّلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : أنّه لا بأس به في الأضاحي ، فإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا ، أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا ، فلا يجزئ . [ 102 ] وروي : أنّ حدّ الهزال أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم . [ 103 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء ، فلا تجزئ عنه ، فإن اشتراها سمينة فوجدها عجفا ، أجزأت عنه ، وفي هدي التمتّع مثل ذلك . [ 104 ] 6 - قال الصادق عليه السّلام : لا يضحّى إلَّا بما قد ( 1 ) عرّف به . [ 105 ] سئل عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : لا بأس بها عرّف بها أو لم يعرّف . [ 106 ] 7 - قيل للصادق عليه السّلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ، فقال : إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضحّ بها . [ 107 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى شاة ، ثمّ أراد أن
--> [ 99 ] الوسائل 10 : 110 / 3 . ( 1 ) ش : أجزأت عنه . [ 100 ] الوسائل 10 : 111 / 4 . [ 101 ] الوسائل 10 : 111 / 6 . [ 102 ] الوسائل 10 : 111 / 7 . [ 103 ] الوسائل 10 : 111 / 8 . [ 104 ] الوسائل 10 : 112 / 1 . ( 1 ) ليس في م . [ 105 ] الوسائل 10 : 112 / 4 . [ 106 ] الوسائل 10 : 112 / 3 . [ 107 ] الوسائل 10 : 118 / 1 .